التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2 - يلغى القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 والامران الصادران بموجب القانون المذكور والمنشوران في العدد (498) المؤرخ 31 تشرين لاول 1935 والعدد (503) المؤرخ 17 تشرين الثاني 1935 من الجريدة الرسمية مع ذيل الامر الثاني المنشور في العدد ( 521 ) المؤرخ 16نيسان 1936 من الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الالغاء نافذاً من تاريخ 15-7-1936.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية