المادة 2 - يلغى القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 والامران الصادران بموجب القانون المذكور
والمنشوران في العدد (498) المؤرخ 31 تشرين لاول 1935 والعدد (503) المؤرخ 17 تشرين الثاني 1935 من الجريدة الرسمية
مع ذيل الامر الثاني المنشور في العدد ( 521 ) المؤرخ 16نيسان 1936 من الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الالغاء نافذاً
من تاريخ 15-7-1936.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 286)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.