المادة 3 - ليس في الغاء القانون المذكور والامرين الصادرين بموجبه وذيل الامر الثاني ما يؤثر على ما يأتي من الامور:
أ - على النفاذ السابق للقانون المذكور وللامرين الصادرين بموجبه ولذيل الامر الثاني ولا على اي شيء تم اجراؤه او
تحمله بمقتضى اي منها
ب-على اي حق او اي ميزة او اي التزام او اية تبعة احرز او احرزت او نتج او نتجت او وقع او وقعت بمقتضى اي منها
ج- على اية عقوبة او اي ضياع حق او اي قصاص وقع بقرار حيال اي ذنب ارتكب خلافا لها
د- على اي تحقيق او اجراء قانوني او اية معالجة اتخذت فيما يتعلق باي حق او ميزة او التزام او تبعة او عقوبة او ضياع
حق او قصاص مما ذكر انفا ويجوز اتخاذ ومتابعة وتنفيذ اي من ذلك التحقيق او الاجراء القانوني او تلك المعالجة وفرض
اي من تلك العقوبة او ضياع الحق او ذلك القصاص كما انه لم يلغ القانون المذكور والامران الصادران بمقتضاه وذيل الامر
الثاني
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 رقم 104 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 286)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.