الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935
3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية - مهما كان نوعها - على سمو الامير المعظم سواء اكانت تلك الدعوى
اصلية ام متقابلة الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من سموه يفوضه باقامة الدعوى.
(2) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية على الحكومة او على اية دائرة من دوائرها - سواء اكانت تلك الدعوى
اصلية او متقابلة - الا اذا كانت من اجل:
أ- الحصول على اية اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها.
ب- تملك اموال غير منقولة والتصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقدٍ عقد بصورة مشروعة مع الحكومة او مع اية دائرة من دوائرها.
(3) لاتسمع اية دعوى مما ذكر آنفا ما لم يكن المدعي قد حصل على اذن خطي من رئيس الوزراء يفوضه فيه باقامة تلك الدعوى.
(4) تقام كل دعوى بجوز اقامتها بموجب الفقرات المبينة اعلاه في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعي
عليه.