التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 126
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935

3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية - مهما كان نوعها - على سمو الامير المعظم سواء اكانت تلك الدعوى اصلية ام متقابلة الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من سموه يفوضه باقامة الدعوى. (2) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية على الحكومة او على اية دائرة من دوائرها - سواء اكانت تلك الدعوى اصلية او متقابلة - الا اذا كانت من اجل: أ- الحصول على اية اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها. ب- تملك اموال غير منقولة والتصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض بمقدار قيمتها. ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقدٍ عقد بصورة مشروعة مع الحكومة او مع اية دائرة من دوائرها. (3) لاتسمع اية دعوى مما ذكر آنفا ما لم يكن المدعي قد حصل على اذن خطي من رئيس الوزراء يفوضه فيه باقامة تلك الدعوى. (4) تقام كل دعوى بجوز اقامتها بموجب الفقرات المبينة اعلاه في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعي عليه.

الإحالة

المادة 3 من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية