التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 126
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 418ص 1265 شباط 1935

4- (1) تقام الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة ذات الاختصاص وتبلغ نسخة عنه الى النائب العام. (2) اذا كانت الدعوى على سمو الامير المعظم فيرفع رئيس المحكمة او القاضي ذو الاختصاص استدعاء الدعوى الى رئيس الوزراء ليعرضه على سموه وعند موافقة سموه يعاد الاستدعاء مع الموافقة وتسمع الدعوى بعد دفع الرسوم.

الإحالة

المادة 4 من قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية