التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 418، ص 126
نُشر
5 شباط 1935
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 غير ساري

رقم 106 لسنة 1935 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126، نُشر في 5 شباط 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان المستملك بتعريف المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 هو الحكومة والمجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون. 2- وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى فان مخططات التنظيم بأنواعها توضح وتقر من قبل المجالس البلدية أو الق1987
-1 اجازت المادة الخامسة فقرة (ج) من قانون دعاوى الحكومة اقامة الدعوى على الحكومة دون دفع المبلغ المدعى به او تقديم كفالة اذا كان موضوعها المطالبة بتعويضات او دفعات نشات عن عقد ان كانت الحكومة طلرفا فيه . -2 ان تباطؤ المؤمن له في تقديم الوثائق اللازم رقم 114 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- الدعاوي التي لحكومة شرق الاردن او لاية دائرة من دوائرها على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبه لهذه المهمة.

المادة 3

3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية - مهما كان نوعها - على سمو الامير المعظم سواء اكانت تلك الدعوى اصلية ام متقابلة الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من سموه يفوضه باقامة الدعوى. (2) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية على …

المادة 4

4- (1) تقام الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة ذات الاختصاص وتبلغ نسخة عنه الى النائب العام. (2) اذا كانت الدعوى على سمو الامير المعظم فيرفع رئيس المحكمة او القاضي ذو الاختصاص استدعاء الدعوى الى رئيس الوزراء ليعرضه على سموه وعند موافقة سموه …

المادة 5

5- عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة او دائرة من دوائرها الصورة القطعية ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يصدر امرا بالتنفيذ وفيما يختص بالاحكام التي تصدر ضد سمو الامير فان هذه الاحكام ترفع لسموه ليأمر بأنفاذها وليس لدائرة …

المادة 6

6- عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في تشريع آخر معدل له والاصول المتبعة في المحاكم المختصة تسري على جميع الدعاوي والاجراءات التي يقيمها سمو الامير او حكومة شرق الاردن او دوائرها …

اسأل مساعدك عن قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية