نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 418، ص 126
- نُشر
- 5 شباط 1935
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 رقم 106 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126)
حياة القانون
قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 غير ساري
رقم 106 لسنة 1935 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 418، ص 126، نُشر في 5 شباط 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية - مهما كان نوعها - على سمو الامير المعظم سواء اكانت تلك الدعوى اصلية ام متقابلة الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من سموه يفوضه باقامة الدعوى. (2) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية على …
المادة 4
4- (1) تقام الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة ذات الاختصاص وتبلغ نسخة عنه الى النائب العام. (2) اذا كانت الدعوى على سمو الامير المعظم فيرفع رئيس المحكمة او القاضي ذو الاختصاص استدعاء الدعوى الى رئيس الوزراء ليعرضه على سموه وعند موافقة سموه …
المادة 5
5- عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة او دائرة من دوائرها الصورة القطعية ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يصدر امرا بالتنفيذ وفيما يختص بالاحكام التي تصدر ضد سمو الامير فان هذه الاحكام ترفع لسموه ليأمر بأنفاذها وليس لدائرة …
المادة 6
6- عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في تشريع آخر معدل له والاصول المتبعة في المحاكم المختصة تسري على جميع الدعاوي والاجراءات التي يقيمها سمو الامير او حكومة شرق الاردن او دوائرها …
اسأل مساعدك عن قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.