المادة 2 - للمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بمنح حق التصرف بالاراضي التي يعود امرها للحكومة غير الاراضي المدورة
وذلك بقيدها في دائرة التسجيل في القضايا التي اوصت بها اللجنة مع مراعاة الشروط التالية:
(ا) يمنح هذا التصرف على ان يكون تابعا لدفع مبلغ بدل المثل الذي يجب ان لا تقل قيمته عن المبغ الذي اوصت بع اللجنه.
(ب) يدفع بدل المثل في التاريخ المبين في تقرير اللجنة او خلال المدة المبينة فيه.
(ج) لا يجري تسجيل في دائرة التسجيل ما لم يدفع بدل المثل بكاملة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.