بما انه قد تعين من قبل فخامة رئيس النظار في اليوم السابع من شهر تموز سنة 1928 لجنة لتحقق في ادعاآت افراد الشعب
بحق التصرف بالاراضي الاميرية غير الاراضي المدورة وتقديم توصيتها للحكومة بشأنها.
وبما ان من المرغوب فيه وضع احكام لتأييد توصية اللجنة المذكورة فقد تقرر ما يلي:
المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون قبول الادعاآت بشأن الاراضي الاميرية لسنة 1928.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.