التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
بما انه قد تعين من قبل فخامة رئيس النظار في اليوم السابع من شهر تموز سنة 1928 لجنة لتحقق في ادعاآت افراد الشعب بحق التصرف بالاراضي الاميرية غير الاراضي المدورة وتقديم توصيتها للحكومة بشأنها. وبما ان من المرغوب فيه وضع احكام لتأييد توصية اللجنة المذكورة فقد تقرر ما يلي: المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون قبول الادعاآت بشأن الاراضي الاميرية لسنة 1928.

الإحالة

المادة 1 من قانون قبول الادعاآت بشان الاراضي الاميرية رقم 104 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية