نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1541، ص 392
- نُشر
- 1 نيسان 1961
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 392)
حياة القانون
قانون ادارة املاك الدولة غير ساري
رقم 13 لسنة 1961 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 392، نُشر في 1 نيسان 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (6)
حلّ محلّهقانون ادارة املاك الدولة المؤقت
رقم 32 لسنة 1965غير ساري
حلّ محلّهقانون ادارة املاك الدولة
رقم 8 لسنة 1968غير ساري
حلّ محلّهقانون ادارة املاك الدولة
رقم 9 لسنة 1968غير ساري
يحلّ محلّقانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة
رقم 1 لسنة 1953غير ساري
نظام تأجير وتفويض املاك الدولة
رقم 56 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ادارة أملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعني ( أملاك الدولة ) الاموال غير المنقولة التي تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية.
المادة 3
المادة 3- يناط بوزير المالية كل ما يتعلق بادارة املاك الدولة.
المادة 4
المادة 4- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يؤجر أو يفوض أو يبيع بالمزايدة العلنية وبالطريقة التي
يراها مناسبة أي ملك للدولة ويجوز صرف النظر عن المزايدة اذا كان في ذلك مصلحة للخزينة.
المادة 5
المادة 5- اذا تصرف احد في أرض من أملاك الدولة او استأجرها بقصد احيائها أو تفويضها فان حقوق هذا التصرف أو هذه
الاجارة تنتقل الى ورثته من بعده.
المادة 6
المادة 6- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7
المادة 7- يلغى قانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953.
المادة 8
المادة 8- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.