الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936
المادة الثالثة - يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات
التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون:
أ- ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على جميع العشائر الرحل المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون
او على بعضها وان يلاحظ تنقلاتها وان يعين الاماكن التي تعتبر لازمة لها للذهاب اليها او للبقاء فيها في اي وقت كان
ب- ان يحقق في الغزوات التي يقوم بها احد افراد العشائر الرحل او في اي اخلال آخر بالامن قد يحدثونه سواء اكان ذلك
الغزو او الاخلال بالامن قد وقع في شرق الاردن او في اي مكان آخر وان يلقي القبض على جميع الاشخاص الذين يشتبه بانهم
اشتركوا في هذه الافعال وان يضبط اموالهم المنقولة الى ان تنتهي القضية وان يسترد جميع المنهوبات ويعيدها الى اصحابها.
ج- اذا اعتبر قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان هنالك اسبابا معقولة لاحتمال وقوع
غزو او اخلال بالامن فله ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون.