التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 756، ص 367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 756ص 36712 كانون الثاني 1942

في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء وآبار يستعملها اهالي القرية ولم يكن قد حدد لها حرم مع طريق الوصول اليها على خارطة المساحة يجوز لمدير الاراضي بالشكل الذي يختاره ،وبناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية. ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة الثالثة اعلاه ،ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بمقتضى قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي.

الإحالة

المادة 4 من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 756، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية