نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 756، ص 367
- نُشر
- 12 كانون الثاني 1942
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 756، ص 367)
حياة القانون
ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . غير ساري
رقم 34 لسنة 1942 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 756، ص 367، نُشر في 12 كانون الثاني 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
في القرى التي تمت التسوية فيها، وبعد ان يكون قد فتح في دائرة التسجيل سجل جديد بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية ،يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة ان يستدعي الى مدير الاراضي والمساحة من اجل فتح طريق …
المادة 3
تحدد الطريق بالشكل الذي يراه مدير الاراضي او اي شخص ينتدبه بعد ان يؤدي المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي. تقدر قيمة الارض من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم من قبل مدير الاراضي وواحد من قبل كل من …
المادة 4
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء وآبار يستعملها اهالي القرية ولم يكن قد حدد لها حرم مع طريق الوصول اليها على خارطة المساحة يجوز لمدير الاراضي بالشكل الذي يختاره ،وبناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص …
المادة 5
في القرى التي تمت االتسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ،ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز بمقتضى احكام الفقرة ( ب …
اسأل مساعدك عن ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.