التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 756، ص 367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 756ص 36712 كانون الثاني 1942

تحدد الطريق بالشكل الذي يراه مدير الاراضي او اي شخص ينتدبه بعد ان يؤدي المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي. تقدر قيمة الارض من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم من قبل مدير الاراضي وواحد من قبل كل من الفرقاء ذوي العلاقة.واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير فيقوم مدير الأراضي بتعيين ذلك الخبير بالنيابة عنه من المجاورين من اصحاب الاراضي. وفي حالة ما اذا لم يتمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنة هو مقدار التعويض. ويجوز لاي من الفرقاء خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء ان يقدم اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه الى مدير الاراضي الذي يكون قراره نهائياً.

الإحالة

المادة 3 من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 756، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية