الجريدة الرسميةالعدد 756ص 36712 كانون الثاني 1942
تحدد الطريق بالشكل الذي يراه مدير الاراضي او اي شخص ينتدبه بعد ان يؤدي المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام
قانون رسوم تسجيل الاراضي. تقدر قيمة الارض من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم من قبل مدير الاراضي وواحد
من قبل كل من الفرقاء ذوي العلاقة.واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير فيقوم مدير الأراضي بتعيين ذلك الخبير بالنيابة
عنه من المجاورين من اصحاب الاراضي. وفي حالة ما اذا لم يتمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض
فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنة هو مقدار التعويض. ويجوز لاي من الفرقاء خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه
قرار الخبراء ان يقدم اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه الى مدير الاراضي الذي يكون قراره نهائياً.