التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 756، ص 367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 756ص 36712 كانون الثاني 1942

في القرى التي تمت االتسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ،ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 2 ) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.

الإحالة

المادة 5 من ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة . رقم 34 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 756، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية