الجريدة الرسميةالعدد 756ص 36712 كانون الثاني 1942
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء وآبار يستعملها اهالي القرية ولم يكن قد حدد لها حرم مع طريق
الوصول اليها على خارطة المساحة يجوز لمدير الاراضي بالشكل الذي يختاره ،وبناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من
الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بالتعويض
على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية. ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة الثالثة اعلاه ،ويجوز
تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين يستعملون العين او البئر بمقتضى قانون جباية
الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي.