التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4758، ص 1563
نُشر
1 أيار 2006
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاعفاء من الاموال العامة ساري

رقم 28 لسنة 2006 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563، نُشر في 1 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

لتفسير المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة (ن) من المادة (14) من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 19721972
قرار (7) رقم 7 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمقاصد هذا القانــون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة …

المادة 3

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامـــة التي لا يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف …

المادة 4

أ- يلغى قانون الاعفاء من الامـوال الاميريـة رقـم (24) لسنــــة 1957. ?ب-لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية