نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4758، ص 1563
- نُشر
- 1 أيار 2006
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563)
حياة القانون
قانون الاعفاء من الاموال العامة ساري
رقم 28 لسنة 2006 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563، نُشر في 1 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
لمقاصد هذا القانــون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة …
المادة 3
أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامـــة التي لا يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.