التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1721
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172116 أيار 2006

أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم 0 ب?-يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ، ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية