التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1721
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172116 أيار 2006

أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد 0 ب- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه 0 ج- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، يتولى المهام التي يكلفه بها العميد 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية