الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ-توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب.
ب-وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب.
ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها او تغيير أي
من اعضائها في أي وقت.
د-تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.
هـ- توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
و-اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة.
ز-الاشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء.
ح-اصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم اهداف المجلس ومهامه.
ط-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها.
ي-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الامين العام للمجلس.
ك-اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
ل-مناقشة التقرير السنوي واقراره.