التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3768
نُشر
1 تشرين الأول 2006
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3768)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين غير ساري

رقم 47 لسنة 2006 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3768، نُشر في 1 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

القرار التفسيري رقم 8 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. الشخص الطبيعي: الفــرد ويعتبر في حكم …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بموافقة …

المادة 4

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية عليها ، …

المادة 5

يبت مجلس الوزراء وفقاً لما يراه مناسباً في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون.

المادة 6

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من:- 1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هـــــذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل. 2- …

المادة 7

لمجلس الوزراء وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير …

المادة 8

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي:- أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب …

المادة 9

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الاردني نقل ملكية امواله غير المنقولة لاي شخص اردني.

المادة 10

مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:- أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا …

المادة 11

يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:- أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا …

المادة 12

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للاشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن. ب- اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص …

المادة 13

أ- على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 14

أ- لايجوز لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان الا …

المادة 15

أ- اذا كان المال غير المنقول موضوعاً لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل …

المادة 16

يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:- أ- تملك الاشخاص المعنويين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل …

المادة 17

لا تسري احكام هذا القانون على الاراضي والعقارات المشمولة باحكام قانون تطوير وادي الاردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة اقليم البتراء.

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

يلغى كل من:- أ- قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 واي تعديلات طرأت عليه. ب- أي نص في قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية