التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006

يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 11 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية