الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006
يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التاليـــة:-
?أ- المخصصـات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة.
?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او
على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
?ج- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه.
?د- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه.
هـ- تخضع اموال الصندوق لمراقبة ديوان المحاسبة.