التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006

يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التاليـــة:- ?أ- المخصصـات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. ?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ?ج- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه. ?د- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه. هـ- تخضع اموال الصندوق لمراقبة ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية