الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006
تلتزم الجهات التي يتبع أي منها الى من ورد النص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص
التابعين لها الذين تسري عليهم احكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعوله او من تاريخ شمولهم باحكامه
وعلى هذه الجهات ، كل في حدود اختصاصها ، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم على ان ترسل
هذه البيانات في ظرف مغلق وسري موجه الى رئيس الدائرة ولا يجوز لاي من موظفي الدائرة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية
، فتح الظرف او الاطلاع على تلك البيانات باي صورة كانت.