نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4821، ص 2213
- نُشر
- 16 نيسان 2007
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2213)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة 0 المجلس:مجلس امناء الصندوق 0 الرئيس :رئيس المجلس …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك حق التملك …
المادة 4
يهدف الصندوق الى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتأكيد اهمية هذه المقدسات وحرمتها لدى …
المادة 5
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :- أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0 ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية داخل المملكة وخارجها تمول من تبرعات المسلمين لإعمار المسجد الاقصى …
المادة 6
أ- يتــولى ادارة الصنــدوق مجلــس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب- لمجلس الامناء تشكيل مجلس استشاري للصندوق من شخصيات اردنية …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0 ب-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وفق احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق ريعاً …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجــة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه …
المادة 9
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0 2- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته …
المادة 10
أ- يكون المدير التنفيذي او من يفوضه خطياً آمر الصرف في الصندوق وفقاً لموازنة الصندوق 0 ب- للرئيس ، في حال غياب المدير التنفيذي ، تكليف احد كبار موظفي الجهاز التنفيذي للصندوق للقيام بمهام المدير التنفيذي كلياً او جزئياً وفقاً لما يحدده في …
المادة 11
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :- أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0 ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0 ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0 د-عوائد استثمار امواله0 هـ- قيمة صكوك الوقف الخيري التي يصدرها 0
المادة 12
أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما فيها رسوم الطوابع 0 ب- تنزل الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق من الدخل الخاضع لضريبة الدخل 0
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.