التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1686
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007

المادة10- تحل اللجنة ، التي سيتم تشكيلها بمقتضى احكام النظام الصادر بالاستناد لاحكام هذا القانون ، محل اللجنة الاولمبية المشكلة بموجب نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها وتعتبر خدماتهم فيها استمراراً لخدماتهم السابقة في تلك اللجنة 0

الإحالة

المادة 10 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية