التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1686
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007

المادة9-أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الاولمبية الدولية المتعلقة بأنشطتها 0 ب- تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل الاتحادات وطريقة ادارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة بها 0 ج- تخضع موازنة هذه اللجنة واي اتحاد تابع لها لرقابة ديوان المحاسبة 0

الإحالة

المادة 9 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية