التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1686
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007

المادة8- يمارس المجلس الصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0 ?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0 ?د-رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم 0 هـ-تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة بالحركة الاولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها 0 و-الموافقة على تشكيل الاتحادات والاشراف عليها ومتابعة انشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها 0

الإحالة

المادة 8 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية