الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007
المادة8- يمارس المجلس الصلاحيات التالية :-
?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0
?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0
?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0
?د-رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم 0
هـ-تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة بالحركة الاولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع
الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها 0
و-الموافقة على تشكيل الاتحادات والاشراف عليها ومتابعة انشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها 0