التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

لغايات هذا القانون تصنف المركبات إلى الفئات التالية:- الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة , وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك مساعد. سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية:السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على ثمانية أشخاص بمن فيهم السائق. سيارة الركوب الصغيرة العمومية:السيارة ذات ثلاثة أبواب حداً أدنى المصممة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل الأجر. سيارة الركوب المتوسطة:السيارة المصممة لنقل أكثر من ثمانية ركاب ولا يزيد على (26) راكبا بمن فيهم السائق. الحافلة:السيارة المصممة لنقل أكثر من (26) راكبا. سيارة الشحن الصغيرة:السيارة المصممة لنقل البضائع والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة الشحن المتوسطة:السيارة المصممة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 )طن ولا يتجاوز (12) طناً. سيارة الشحن الكبيرة:السيارة المصممة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً. الرأس القاطر:المركبة المصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطرة:المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة0 المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة لتجرها القاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن المقطورة. نصف المقطورة:المركبة المصممة ليجرها رأس قاطر ويحمل جزءاً من وزنها. الصهريج:سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو البترولية أو الزيوت النباتية أو المواد السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات. سيارة النقل المشترك الصغيرة:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معا على أن لا يزيد عدد الركاب على خمسة بمن فيهم السائق ولا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة النقل المشترك الكبيرة:السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً على أن لا يزيد عدد الركاب على خمسة بمن فيهـم السائق والتي يزيد وزنـها الإجمالي على (3.5) طن ولا يتجــاوز (15) طناً. مركبة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لغايات تدريب السواقة وتشمل الدراجات الآلية. سيارة الإسعاف:السيارة المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمات طارئة. سيارة نقل الموتى :السيارة المخصصة لنقل الموتى والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة المعوقين:سيارة الركوب الصغيرة أو سيارة الشحن الصغيرة أو سيارة النقل المشترك الصغيرة أو الدراجة الآلية على أن تكون مصممة ومجهزة وفقا لحركة الإعاقة. المركبة ذات الاستخدام الخاص:وسيلة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة وغير قابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى ولا يمكن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها. مركبة الأشغال:المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق. المركبة الزراعية:المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية