التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لدى إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك بعد أن يقدم مالكها الوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه , بما في ذلك الوثائق الخاصة بالجمارك وملكية المركبة , ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجلت باسمه. ب- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون , وتسجل وترخص كل منهما بشكل منفصل شريطة أن تحمل لوحة رقم الرأس القاطر أو القاطرة في مؤخرتها عند استعمالها. ج- لا تسجل أي مركبة إذا لم يكن محركها وقاعدتها ( الشاصي ) يحملان الرقم المميز لكل منهما من بلد المنشأ.

الإحالة

المادة 5 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية