التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

تستثنى المركبات التالية من أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون:- أ?-المركبات الخاصة بجلالة الملك. ب?-المركبات العائدة للقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة بأي منها في مقدمة ومؤخرة المركبة على أن يتم توثيق بياناتها لدى تلك الجهات. ج- المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة. د- المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات المصممة لغايات النزهة والصيـد والسياحة والتي لا يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم , على أن تحمل في مؤخرتها لوحة أرقام المركبة القاطرة.

الإحالة

المادة 6 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية