الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
تستثنى المركبات التالية من أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون:-
أ?-المركبات الخاصة بجلالة الملك.
ب?-المركبات العائدة للقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة
بأي منها في مقدمة ومؤخرة المركبة على أن يتم توثيق بياناتها لدى تلك الجهات.
ج- المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح
لها بدخول المملكة.
د- المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات المصممة لغايات النزهة والصيـد والسياحة والتي لا
يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم , على أن تحمل في مؤخرتها لوحة أرقام المركبة القاطرة.