التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- القاعـدة العامة للسير على الطرق في المملكة هي السير على الجهة اليمنى ، ويكون المقود ( الاستيرنج ) في المركبة على الجهة اليسرى. ب - تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن بصورة خاصة الأحكام التالية:- 1- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات والمنعطفات. 2- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع إحداث الضوضاء وعدم تلويث الطرق أو إلحاق الضرر بها وغير ذلك من الأمور والآداب المتعلقة بالمحافظة على الأمن والسلامة والراحة العامة. 3- قواعد استعمال الإشارات ووسائل التنبيه الأخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة. 4- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود البلديات. 5- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات الهوائية والمركبات التي تجرهـــا الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وكيفية استعمالها للطرق. 6- تحديد أنواع ودلالات إشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة. 7- أدوات تنظيم المرور في مواقع العمل. 8- الإضاءة على الطرق ونوعها ومواصفاتها وأماكن تركيبها. 9- الإشارات الضوئية ومواصفاتها وأماكن تركيبها. 10- المطبات ومواصفاتها وأماكن وضعها. 11-تنظيم استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات.

الإحالة

المادة 83 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية