الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- القاعـدة العامة للسير على الطرق في المملكة هي السير على الجهة اليمنى ، ويكون المقود ( الاستيرنج ) في
المركبة على الجهة اليسرى.
ب - تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن بصورة خاصة الأحكام
التالية:-
1- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند
التقاطعات والمنعطفات.
2- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع إحداث
الضوضاء وعدم تلويث الطرق أو إلحاق الضرر بها وغير ذلك من الأمور والآداب المتعلقة بالمحافظة على الأمن
والسلامة والراحة العامة.
3- قواعد استعمال الإشارات ووسائل التنبيه الأخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة.
4- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود البلديات.
5- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات الهوائية والمركبات التي تجرهـــا الحيوانات أو تجر أو تدفع
باليد وكيفية استعمالها للطرق.
6- تحديد أنواع ودلالات إشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة.
7- أدوات تنظيم المرور في مواقع العمل.
8- الإضاءة على الطرق ونوعها ومواصفاتها وأماكن تركيبها.
9- الإشارات الضوئية ومواصفاتها وأماكن تركيبها.
10- المطبات ومواصفاتها وأماكن وضعها.
11-تنظيم استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات.