التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4883، ص 312
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4883ص 3126 شباط 2008

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الامة ) كل من :- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة . د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا .

الإحالة

المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4883، ص 312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية