التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4883، ص 312
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4883ص 3126 شباط 2008

أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمواد ( 501 , 502 ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود حساب مخصصات المادة ( 501 ) في انلفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم , وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502 ) في النفقات الرأسمالية , على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة ( ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات . د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الققرة (ب ) السابقة , والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها .

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4883، ص 312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية