التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 399
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 3991 آذار 1990

المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل بأحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث المشار اليها ، وتعتبر خدماتهم في المؤسسة جزءا من خدماتهم لدى اي جهة من تلك الجهات يتم نقلها اليها واستمرارا لتلك الخدمات على ان يتم نقل كل منهم اليها وتعيينه فيها بالراتب والعلاوات التي يستحقها نظراؤه من حيث المؤهل والخبرة وتاريخ التعيين في الجهة التي نقل اليها. ب- اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة أ من هذه المادة او طلب هو من اللجنة المنصوص عليها فيها انهاء خدماته وتسوية حقوقه فتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافأة التي يستحقها من قبل الجهة التي تحددها اللجنة ، وذلك وفقا للتشريعات والنظم والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية