الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008
تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القــوات المسلحــة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة
للقيام بما يلي :-
?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها
من الألغام وتدمير الألغام المزروعة فيها 0
?ب-تحديد المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها او تحوزها القوات المسلحة الأردنية او
أي جهة اخرى تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها لأغراض تدميرها 0
?ج-تدمير الألغام المضادة للأفراد التي تتم مصادرتها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 0
?د-التعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الألغام ليتولى مهمة الكشف عن
الألغام المضادة للأفراد وتدميرها 0
هـ- طلب المساعدة من أي جهة دولية حكومية او غير حكومية للكشف عن الألغام المزروعة وتدميرها وتوفير
المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات العلاقة لأغراض التدريب عليها وازالتها 0
و- اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة (7) من الاتفاقية 0