التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

أ- يستثنــى من الحــظر الــوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :- 1- القوات المسلحة الأردنية 0 2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0 ب?-يكـــون للجهــــات المشار اليـــها في الفقــرة (أ) من هـــذه المـادة القيـــام بما يلي :- 1-الاحتفاظ بالعدد اللازم من الألغام المضادة للأفراد لأغراض استحداث تقنيات الكشف عنها او ازالتها او تدميرها او التدريب عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك 0 2-نقل الألغام المضادة للأفراد بقصد تدميرها 0

الإحالة

المادة 4 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية