التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريــع اخــر :- أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة (3) من هذا القانون 0 ب?-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ثبت قصدا قيامه بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير عمل بعثة تقصي الحقائق 0 ج- يعاقب المحرض والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بعقوبة الفاعل الاصلي 0 د- تصدر المحكمة قرارها بمصادرة الألغام المضبوطة واي آليات او مركبات او معدات استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0

الإحالة

المادة 9 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية