التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القــوات المسلحــة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة للقيام بما يلي :- ?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها من الألغام وتدمير الألغام المزروعة فيها 0 ?ب-تحديد المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها او تحوزها القوات المسلحة الأردنية او أي جهة اخرى تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها لأغراض تدميرها 0 ?ج-تدمير الألغام المضادة للأفراد التي تتم مصادرتها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 0 ?د-التعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الألغام ليتولى مهمة الكشف عن الألغام المضادة للأفراد وتدميرها 0 هـ- طلب المساعدة من أي جهة دولية حكومية او غير حكومية للكشف عن الألغام المزروعة وتدميرها وتوفير المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات العلاقة لأغراض التدريب عليها وازالتها 0 و- اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة (7) من الاتفاقية 0

الإحالة

المادة 5 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية