الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي :-
أ-أن يكون أردني الجنسية.
ب-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل 0
ج-أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما 0
د-أن يكون كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية 0
هـ- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.
و- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العام 0
ز- أن لا يكون رئيسا لاي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة اهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوا
في أي منها عند تعيينه.
ح- أن لا يكون له انتماء حزبي 0