نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4903، ص 1502
- نُشر
- 30 نيسان 2008
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502)
حياة القانون
قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي ساري
رقم 26 لسنة 2008 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502، نُشر في 30 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يصبح البنك المؤسس بموجب احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 ، شركة مساهمة عامة بالمعنى المقصود من ذلك في قانون الشركات النافذ المفعــول ، ومسجلة بموجب احكامه ، ويشار إليها حيثما …
المادة 4
أ- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، يعتبر مجلس ادارة الشركة ، مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ، وعلى هذا الاساس يمارس اعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات ذات العلاقة ، وذلك …
المادة 5
أ-على الشركة ، التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول ، شريطة ان تستوفي الشركة اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي لهذا الغرض ، وفقاً لاحكام قانون البنوك الساري المفعول …
المادة 6
يلغى قانون ( بنك الانماء الصناعي ) رقم (5) لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة الشركة وله تبديلها او تعديلها او الغاؤها في اي وقت 0
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.