الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928
ان بيع المسكرات بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته
خمسة عشر يوماً.
الجدول
1- رخصة ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه
مل ل.ف
أ-في عمان ..... 25
ب- في غير عمان ..... 8
2- رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط
مل ل.ف
أ- في عمان ..... 3
ب في غير عمان ..... 2
3- عن كل تصريح بتمديد السلطات بالبيع بموجب الفقرة ( أ ) من الجزء الاول من المادة الثامنة.
4- عن كل تصريح يعطى في بعض الاحيان بموجب الفقرة ( ب ) من الجزء الاول من المادة الثامنة.