التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

ان الامر باقفال المحل يخول قائد المنطقة ان يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه او يختمها وان يتخذ اجراءات اخرى اذا اقتضت الحال تأمينا لانفاذ ما جاء في الامر المذكور واذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال نفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين ليرة فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر او لكلتي العقوبتين

الإحالة

المادة 12 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية