التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

يجوز لمدير الجمارك بموافقة رئيس النظار ان يأمر باستيفاء عين الرسوم الواجب استيفاؤها عن المحلات المرخص لها في عمان وعن المحلات المرخص لها في غبر عمان بدلا من الرسوم المعينة في الجدول المذكور. ينشر مثل هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعين فيه المحل او المحلات التي يشملها كما وانه يجوز الغاؤه من قبل رئيس النظار اذا رأى ذلك موافقا

الإحالة

المادة 14 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية