التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

ان بيع المسكرات بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوماً. الجدول 1- رخصة ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه مل ل.ف أ-في عمان ..... 25 ب- في غير عمان ..... 8 2- رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط مل ل.ف أ- في عمان ..... 3 ب في غير عمان ..... 2 3- عن كل تصريح بتمديد السلطات بالبيع بموجب الفقرة ( أ ) من الجزء الاول من المادة الثامنة. 4- عن كل تصريح يعطى في بعض الاحيان بموجب الفقرة ( ب ) من الجزء الاول من المادة الثامنة.

الإحالة

المادة 13 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية