التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

1- لا يحق لشخص ما ان يبيع او يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل او خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ومن يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر او لكلتي العقوبتين. 2- الرخص نوعان:- أ- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه. ب- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط.

الإحالة

المادة 3 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية