الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928
1- يجوز للمجلس التنفيذي ان يحدد بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية عدد الرخص التي يجوز اعطاؤها لاي محل كان لبيع
المسكرات.
2- لا تعطى رخصة لاي محل يستعمل كملهى او للسينما او للتمثيل او ايراد استعماله لما ذكر.
3- الرخص خصوصية وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحلات المذكورة فيها فقط.
تنتهي كل رخصة في 31 اذار الا انها تجدد من قبل المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالاتفاق مع مدير الجمارك
وقائد المنطقة.
4- على حامل الرخصة ان يعلقها في جميع الاوقات في موقع ظاهر من محله واذا قصر المرخص له في العمل بموجب هذه الفقرة
يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية.
5- يصرح لورثة الشخص المرخص له المتوفي ان يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة على ان
يقدموا طلباً خلال المدة المذكورة لأعطائهم رخصة باسمائهم او باسم مشتري العمل و يكون اعطاء مثل هذه الرخصة منوطاً
برأي المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالأتفاق مع مدير الجمارك و قائد المنطقة.