التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

1- يجوز للمجلس التنفيذي ان يحدد بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية عدد الرخص التي يجوز اعطاؤها لاي محل كان لبيع المسكرات. 2- لا تعطى رخصة لاي محل يستعمل كملهى او للسينما او للتمثيل او ايراد استعماله لما ذكر. 3- الرخص خصوصية وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحلات المذكورة فيها فقط. تنتهي كل رخصة في 31 اذار الا انها تجدد من قبل المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالاتفاق مع مدير الجمارك وقائد المنطقة. 4- على حامل الرخصة ان يعلقها في جميع الاوقات في موقع ظاهر من محله واذا قصر المرخص له في العمل بموجب هذه الفقرة يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية. 5- يصرح لورثة الشخص المرخص له المتوفي ان يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة على ان يقدموا طلباً خلال المدة المذكورة لأعطائهم رخصة باسمائهم او باسم مشتري العمل و يكون اعطاء مثل هذه الرخصة منوطاً برأي المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالأتفاق مع مدير الجمارك و قائد المنطقة.

الإحالة

المادة 4 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية