التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

1 - يقدم طلب الحصول على الرخصة الى المتصرف او قائم المقام في المنطقة او مدير الناحية التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها ويجوز للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية اما ان يجيب الطلب او يرفضه حسبما يتراءى له على ان تراعى احكام الفقرتين(1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون. 2 على من أجيب طلبه بالحصول على الرخصة ان يدقع الرسم المستحق لمحاسب المقاطعة قبل اصدارها وعند كل مرة يريد تجديدها وفاقاً للقائمة المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية